السيد موسى الحسيني الزنجاني

122

المسائل الشرعية

مسألة 511 : إذا طهرت المرأة قبل مضي عشرة أيام وعلمت بعدم وجود الدم في الباطن ، وجب عليها الغسل للعبادات ؛ وإن كانت تتيقن من رؤية الدم مرة أخرى قبل مضي العشرة أيام . مسألة 512 : إذا طهرت المرأة قبل مضي عشرة أيام واحتملت وجود الدم في الباطن ، وجب أن تدخل قطنة في داخل الفرج وتصبر قليلًا ثمّ تخرجها فإن كانت طاهرة تغتسل وتأتي بعبادتها . وإذا لم تكن طاهرة ، فإن كانت لها في عدد الحيض عادة تجعل حيضها بمقدار عدد عادتها ، ويستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام . وإذا لم تكن لها في عدد الحيض عادة ، ففي ذلك أقسام وتفاصيل تقدّم ذكرها في مسائل المضطربة والمبتدئة والناسية . مسألة 513 : إذا جعلت عدّة أيام حيضاً لها وتركت العبادة ، ثمّ علمت بعد ذلك بعدم كونه حيضاً ، فيجب عليها قضاء ما تركته من الصلاة الواجبة والصوم الواجب في تلك الأيام . وإذا أتت بالعبادة في الأيام التي كانت تعتقد بعدم كونها حيضاً ثمّ تبيّن بأنّها حيض ، بطلت عبادتها في تلك الأيام .